- اشارة
- اشارة
- المدخل
- كلمة المحاضر
- كلمة المؤلف
- مقدمة و فيها أُمور:
- اشارة
- الأمر الأوّل في موضوع العلوم و مسائلها و تمايزها
- الأمر الثاني في الوضع
- اشارة
- الجهة الأُولى: في حقيقة الوضع
- الجهة الثانية: وجود العلقة الذاتية بين الألفاظ و معانيها
- الجهة الثالثة: في تعيين الواضع
- الجهة الرابعة: في أقسام الوضع
- الجهة الخامسة: في المعاني الحرفية
- الجهة السادسة: في بيان كيفية وضع الحروف
- الجهة السابعة: في وضع أسماء الإشارة و الضمائر و الموصولات
- الجهة الثامنة: في الإخبار و الإنشاء
- الجهة التاسعة: في مفاد هيئة الجملة الاسمية
- الأمر الثالث في الحقيقة و المجاز
- الأمر الرابع في استعمال اللفظ في اللفظ
- الأمر الخامس في وضع الألفاظ لمعانيها الواقعية
- الأمر السادس في وضع المركّبات
- الأمر السابع في علائم الوضع أو تمييز الحقيقة عن المجاز
- الأمر الثامن في تعارض الأحوال
- الأمر التاسع في الحقيقة الشرعية
- اشارة
- دراسة النظرية الأُولى: أي بقاء ألفاظ العبادات على معانيها اللغوية
- دراسة النظرية الثانية: أي أنّ ألفاظ العبادات نقلت على لسان النبي ص من معانيها اللغوية إلى المعاني الشرعية بالوضع الجديد
- دراسة النظرية الثالثة: أي أنّ النبي ص استعملها في تلك المعاني مجازاً ثمّ صارت حقائق في تلك المعاني في لسان المتشرعة
- دراسة النظرية الرابعة أي أنّها كانت حقائق في تلك المعاني الشرعية قبل بعثة النبي و بعده و انّ العرب كانت تستعمل تلك الألفاظ في هذه الماهيّات بلا قرينة مقالية أو حالية
- الأمر العاشر في أنّ ألفاظ العبادات وضعت للصحيح أو الأعم
- تمهيد في تخصيص صاحب الكفاية البحث بألفاظ العبادات
- الجهة الأُولى ما هو معنى الصحّة؟
- الجهة الثانية ما هو المقصود من الوضع للصحيح؟
- الجهة الثالثة ما هو الداخل في المسمّى؟
- الجهة الرابعة في لزوم جامع على كلا القولين
- الجهة الخامسة أدلّة القول بالصحيح
- الجهة السادسة في بيان أدلّة القول بالأعم
- الجهة السابعة في ثمرات المسألة في مورد العبادات
- الجهة الثامنة في أسماء المعاملات
- و تحقيق المقام رهن أُمور:
- الأوّل: لمّا كانت العبادات من مخترعات الشارع و معتبراته يصحّ فيها البحث في أنّ ألفاظها هل هي موضوعة للصحيح أو الأعمّ منها؟
- الثاني: ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ النزاع في أنّ أسماء المعاملات وضعت للصحيح أو للأعم إنّما يتأتى على القول بوضعها للأسباب دون القول بوضعها للمسببات،
- الثالث: أنّ اختلاف الشرع و العرف في اعتبار سبب و عدمه في عالم الثبوت كبيع المنابذة هل يرجع إلى الوحدة في المفهوم و الاختلاف في المصداق
- الرابع: في إمكان وضع ألفاظ المعاملات للصحيح أو الأعم ثبوتاً دون مقام الإثبات
- الخامس: في وجه التمسّك بالإطلاقات و الأدلّة الإمضائية بعد القول بأنّ أسماء المعاملات وضعت عند العرف للصحيح دون الأعم،
- السادس: في أنّ أسماء المعاملات اسم للأسباب أو للمسببات
- السابع: في أقسام الجزئية و الشرطية و...
- و تحقيق المقام رهن أُمور:
- الأمر الحادي عشر في الاشتراك اللفظي
- الأمر الثاني عشر في جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى
- اشارة
- استدلّوا للامتناع العقلي بوجوه،
- المانع من جهة الوضع
- بقيت هنا أُمور:
- الأوّل: لو قلنا بجواز استعمال اللفظ في الأكثر فالظاهر أنّه حقيقة في المفرد و المثنى و الجمع،
- الثاني: إذا ثبت جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فهل يحمل المشترك على جميع المعاني عند عدم قرينة على واحد منها، أو لا؟
- الثالث: هل يجوز استعمال اللفظ الواحد في المعنى الحقيقي و المجازي معاً؟
- الرابع: قد ورد في الروايات أنّ للقرآن تنزيلاً و تأويلاً، و أنّ لآياته ظهراً و بطناً،
- الأمر الثالث عشر في المشتق
- اشارة
- و قبل الدخول في صلب الموضوع، نقدّم أُموراً:
- الأوّل: تعريف المشتق
- الثاني: النزاع لغوي لا عقلي
- الثالث: المشتق بين الأُدباء و الأُصوليين
- الأمر الرابع: في دخول أسماء الزمان في محط النزاع
- الأمر الخامس: في دلالة الأفعال على الزمان
- الأمر السادس: ما هي مادة المشتقات؟
- الأمر السابع: التفصيل في بعض المشتقات و نقده
- الأمر الثامن: ما هو المراد من الحال في عنوان البحث؟
- الأمر التاسع: ما هو الأصل في المسألة؟
- الأمر العاشر: نفي الملازمة بين التركّب و الوضع للأعم
- المشتق موضوع للمتلبّس بالمبدإ
- أدلّة القائلين بالوضع للمتلبّس
- أدلّة القول بالأعم
- خاتمة المطاف في ثمرات البحث
- مسائل في المشتق
- المقصد الأوّل في الأوامر
- اشارة
- الفصل الأوّل مادة الأمر
- الفصل الثاني في صيغة الأمر
- اشارة
- المبحث الأوّل ما هو معنى صيغة» افعل «؟
- المبحث الثاني في أنّ الأمر بلا قرينة يدل على الوجوب
- المبحث الثالث دلالة الجملة الخبرية على الوجوب
- المبحث الرابع التوصلي و التعبدي
- و قبل الدخول في صلب الموضوع نقدّم أُموراً تسلّط أضواءً على المسألة.
- أدلة القول بامتناع أخذ قصد القربة في متعلق الأمر و إن مقتضى الأصل التوصلية
- اشارة
- الأوّل: استلزامه التكليف بغير المقدور
- الثاني: استلزامه داعوية الأمر إلى نفسه
- الثالث: استلزامه التسلسل
- الرابع: استلزام الدور
- الخامس: تقدّم الشيء على نفسه
- السادس: لزوم اتحاد الحكم و الموضوع
- السابع: لزوم تقدّم الشيء على نفسه في المراحل الثلاث
- الثامن: استلزامه الجمع بين اللحاظ الآلي و الاستقلالي
- التاسع: التهافت في اللحاظ
- العاشر: وجود التسلسل في المدعو إليه
- تصحيح الأخذ بأمرين
- أدلّة القائلين بأنّ مقتضى الأصل هو التعبديّة
- اشارة
- الأوّل: ما نقله المحقّق النائيني عن العلاّمة الكلباسي:
- الثاني: قوله سبحانه: (وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَ يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ وَ ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ).
- الثالث: قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «إنّما الأعمال بالنيّات، و إنّما لامرئ ما نوى»
- مقتضى الأصل العقلي
- حكم الأصل الشرعي
- المبحث الخامس في دوران صيغة الأمر بين كونه نفسياً، تعيينياً، عينياً، و ما يقابلها
- المبحث السادس الأمر عقيب الحظر أو توهمه
- المبحث السابع دلالة الأمر على المرّة و التكرار
- المبحث الثامن في دلالة الأمر على الفور أو التراخي و عدمها
- الفصل الثالث في الاجزاء
- و قبل الخوض في صلب الموضوع نقدّم أُموراً:
- الموضع الأوّل امتثال كلّ أمر يجزي عن التعبّد به ثانياً
- الموضع الثاني في إجزاء الأمر الاضطراري عن الواقعي
- الموضع الثالث إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- تنبيهات ثلاثة
- الأوّل: الامتثال اعتماداً على القطع بالأمر
- الثاني: القول بالإجزاء لا يلازم التصويب
- التنبيه الثالث: في مسائل تترتّب على الاجزاء
- اشارة
- المسألة الأُولى: إذا اختلفت فتوى السابق مع اللاحق
- 1. حكم العبادات
- 2. حكم المعاملات
- 3. الموضوعات الخارجية
- المسألة الثانية: لو دخل الصبي في الصلاة و هو غير بالغ فبلغ في أثنائها،
- المسألة الثالثة: إذا انحصر الثوب في النجس و لم يتمكن من غسله و نزعه لبرد و صلّى فيه، ثمّ تمكّن من أحدهما أو كليهما و الوقت باق،
- الفصل الرابع مقدّمة الواجب
- اشارة
- الأوّل: في تحرير محلّ النزاع
- الأمر الثاني: المسألة عقلية أُصولية
- الأمر الثالث: تقسيمات المقدّمة
- اشارة
- التقسيم الأوّل: تقسيمها إلى داخلية و خارجية.
- اشارة
- الداخلية بالمعنى الأخص
- الداخلية بالمعنى الأعم
- المقام الأوّل: في صحّة عدّ الأجزاء مقدمة
- الأوّل: جواب الشيخ الأعظم
- الثاني: جواب المحقّق الخراساني
- الثالث: جواب المحقّق البروجردي
- الرابع: جواب المحقّق الخوئي
- المقام الثاني: في وجود الملاك لوصف الأجزاء بالوجوب المقدّمي
- المقام الثالث: في وجود المانع عن تعلّق الوجوب
- الغناء عن الوجوب الغيري للإجزاء
- المقدمة الخارجية
- التقسيم الثانيتقسيمها إلى عقلية و شرعية و عادية
- التقسيم الثالث تقسيمها إلى مقدمة الوجود و الصحّة و...
- التقسيم الرابع تقسيمها إلى السبب و الشرط و المعدّ و عدم المانع
- التقسيم الخامس تقسيمها إلى متقدمة و مقارنة و متأخرة
- الأمر الرابعتقسيمات الواجب
- اشارة
- التقسيم الأوّل: تقسيمه إلى مطلق و مشروط
- اشارة
- اعتذار المحقّق الخراساني
- الإطلاق و التقييد من الأُمور النسبية
- هل القيد يرجع إلى مفاد الهيئة أو إلى مفاد المادة؟
- تحليل واقع القيود ثبوتاً
- أدلّة رجوع القيد إلى المادة
- سؤال و إجابة
- مسائل ثلاث:
- المسألة الأُولى: الوجوب فعلي أو انشائي
- المسألة الثانية: ما فائدة الوجوب المشروط؟
- المسألة الثالثة: ما هو الأصل عند الشكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة؟
- التقسيم الثاني تقسيم الواجب المطلق إلى منجّز و معلَّق
- اشارة
- إشكالات ستة
- الأوّل: ما أورده المحقّق الخراساني
- الثاني: ما أورده هو أيضاً
- الثالث: ما أورده المحقّق ملا علي النهاوندي
- الرابع ما ذكره شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري
- الخامس: ما حكاه المحقق الخراساني من عدم القدرة على المكلّف به في حال البعث مع أنّها من الشرائط العامة.
- السادس: ما ذكره المحقّق النائيني
- 1. كلّ القيود ترجع إلى الموضوع
- 2. لا فرق بين الاستطاعة و الزمان
- 3. الزمان أولى أن يكون قيداً للوجوب
- السابع: ما ذكره المحقّق الخوئي
- المقدمات المفوتة أو ثمرات الواجب المعلّق
- تطبيقات
- سؤال و إجابة
- إذا دار الأمر بين رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة
- مقتضى الأصل اللفظي عند الترديد
- الأوّل: تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي
- الوجه الثاني: تقييد الهيئة يوجب تقييد المادة أيضاً و لا عكس
- مقتضى الأصل العملي
- التقسيم الثالثتقسيمه إلى نفسي و غيري
- اشارة
- تعريف ثان للنفسي و الغيري
- دوران الوجوب بين النفسي و الغيري
- الأوّل: ما هو مقتضى الأصل اللفظي؟
- أدلّة المتمسّكين بإطلاق الهيئة
- الثاني: في مقتضى الأصل العملي
- و ينبغي التنبيه على أُمور:
- الأوّل: في ترتّب الثواب على امتثال الواجب الغيري
- أدلّة القائلين بالاستحقاق
- الثواب و العقاب من لوازم الأعمال التكوينية
- 1. الصلة بين العمل و الثواب توليدية
- 2. الثواب تمثّل العمل بوجوده الأُخروي
- 3. الثواب فعل النفس
- ترتّب الثواب على الواجب الغيري
- الاستدلال على القول الأوّل
- محاولة المحقّق الخراساني لتفسير ما دلّ على ترتّب الثواب
- التنبيه الثاني إشكالات الطهارات الثلاث
- دراسة الإشكال الأوّل
- دراسة الإشكالين الثاني و الثالث
- قد أجيب عن الإشكالين بأجوبة أربعة:
- الأوّل: انّ الطهارات الثلاث بنفسها مستحبة
- الثاني: انّ ملاك العبادية هو الأمر النفسي المتعلّق بذيها
- الثالث: كفاية قصد التوصّل في العبادية
- الرابع: كفاية قصد الإتيان للّه
- تطبيقات
- التقسيم الرابع من تقسيمات الواجب تقسيمه إلى الأصلي و التبعي
- الأمر الخامس وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها إطلاقاً و اشتراطاً
- الأمر السادس ما هو الواجب من المقدّمة؟
- اشارة
- القول الأوّل: وجوب مطلق المقدّمة
- القول الثاني: وجوب المقدّمة حين إرادة ذيها
- القول الثالث: وجوب المقدّمة بشرط إرادة ذيها
- القول الرابع: وجوب المقدّمة بشرط التوصّل إلى ذيها
- القول الخامس: وجوب المقدّمة الموصلة
- اشارة
- المقام الأوّل أدلّة القول بوجوب الموصلة
- المقام الثاني إشكالات القول بوجوب المقدّمة الموصلة
- 1. انقلاب الواجب النفسي إلى الغيري
- 2. سقوط المقدّمة بالإتيان بها
- 3. ما هو مقدّمة ليست بموصلة
- 4. لزوم الدور
- 5. لزوم التسلسل
- 6. اختصاص الوجوب بالعلل التوليدية
- المقام الثالث ثمرات القول بوجوب المقدّمة الموصلة
- الثمرة الأُولى: بقاء الحرمة في غير الموصلة
- الثمرة الثانية: صحّة الصلاة على القول بالموصلة
- نظرية الشيخ في الثمرة
- كلام المحقّق الخراساني في ردّ الثمرة
- القول السادس: وجوب المقدّمة حال الإيصال
- الأمر السابع في ثمرات القول بوجوب المقدّمة
- الأمر الثامن تأسيس الأصل في المسألة
- فهرس المحتويات
ارشاد العقول الی مباحث الاصول المجلد 1
اشارة
سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، - 1308
عنوان و نام پديدآور:ارشاد العقول الی مباحث الاصول: یبحث عن الحجج الشرعیة و الاصول العلمیة/ تقریرا لمحاضران جعفر السبحانی؛ تالیف محمد حسین الحاج العالمی
مشخصات نشر:بیروت : دارالاضواآ ، 2000م. = 1420ق. = 1379.
مشخصات ظاهری:4ج
یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع:اصول فقه شیعه
موضوع:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 - -- معلومات اصول فقه
شناسه افزوده:حاج عاملی، محمد حسین
رده بندی کنگره:BP159/8/س2الف4 1379
شماره کتابشناسی ملی:م 81-35421
ص :1